الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الكافر إذا سلم على المسلم فإنه يرد عليه قائلا:"وعليكم"بدليل ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم . متفق عليه وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ودل على التفرقة في الرد على المسلم والكافر, قال ابن بطال: قال قوم: رد السلام على أهل الذمة فرض لعموم الآية, وثبت عن ابن عباس أنه قال: من سلم عليك فرد عليه وإن كان مجوسيا, وبه قال الشعبي وقتادة, ومنع من ذلك مالك والجمهور, وقال عطاء: الآية مخصوصة بالمسلمين فلا يرد السلام على الكافر مطلقا, فإن أراد منع الرد بالسلام وإلا فأحاديث الباب ترد عليه . انتهى
ومن أهل العلم من قال: إذا تحقق المسلم أن الكافر قال: السلام عليكم فيرد عليه بقوله وعليك السلام لأن هذا من باب العدل والإحسان، وقد قال تعالى: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا { النساء:86 } وراجع الفتوى رقم: 49281 والفتوى رقم: 60304 .والله أعلم .
السؤال
ما حكم الشرع في السماح الرسمي لجماعات التبشير بالمسيحية بالعمل في بعض الدول الإسلامية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
(1) - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 10 / ص 3816) - رقم الفتوى 74386 خطورة السماح بالتنصير في البلاد الإسلامية -تاريخ الفتوى: 23 ربيع الثاني 1427