34 -لَا يَخْتَلِفُ أَحْكَامُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَسَائِرِ الْكُفَّارِ , إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً . وَلَا يَجُوزُ زَوَاجُ الْمُسْلِمَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ , وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ كِتَابِيًّا . وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لقوله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: { فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } وَلَا يَجُوزُ زَوَاجُ مُسْلِمٍ مِنْ ذِمِّيَّةٍ غَيْرِ كِتَابِيَّةٍ , لقوله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } وَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً , إذَا كَانَتْ كِتَابِيَّةً كَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ , لقوله تعالى: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ } إلَى قوله تعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ .
35 -عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَاجِبَاتٌ وَتَكَالِيفُ مَالِيَّةٌ يَلْتَزِمُونَ بِهَا قِبَلَ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مُقَابِلَ مَا يَتَمَتَّعُونَ بِهِ مِنْ الْحِمَايَةِ وَالْحُقُوقِ , وَهَذِهِ الْوَاجِبَاتُ عِبَارَةٌ عَنْ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَالْعُشُورِ ,
وَفِيمَا يَلِي نُجْمِلُ أَحْكَامَهَا:
أ - الْجِزْيَةُ:
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 2504)