الْفُقَهَاءِ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا تِلْكَ الْمَسَائِلَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ وَلَمْ يُفْرِدُوا لَهَا قِسْمًا مُسْتَقِلًّا , وَمِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ النَّظَرُ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الرُّؤْيَا , فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا أَحْكَامَهُ فِي عَدَدٍ مِنْ الْمَوَاطِنِ , فَالْمَالِكِيَّةُ ذَكَرُوا تِلْكَ الْأَحْكَامَ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ . وَفِي شَرَائِطِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ , وَفِي النِّكَاحِ , وَفِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ . وَالشَّافِعِيَّةُ ذَكَرُوا تِلْكَ الْأَحْكَامَ فِي النِّكَاحِ وَفِي الشَّهَادَاتِ . وَذَكَرَهَا الْحَنَابِلَةُ فِي النِّكَاحِ . وَالتَّفْصِيلُ مَحَلُّهُ الْمُصْطَلَحَاتُ الْخَاصَّةُ بِتِلْكَ الْمَسَائِلِ .
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 6273)