10 -تجوز الشّهادة على المكوس لأجل ردّ الحقوق إلى أربابها ، كما يجوز كتابتها حتّى لا يتكرّر أخذها: يقول أبو يوسف: حدّثني يحيى بن سعيدٍ عن زريق بن حبّان وكان على مكس مصر فذكر أنّ عمر بن عبد العزيز رضي اللّه تعالى عنه كتب إليه: أن انظر من مرّ عليك من المسلمين فخذ ممّا ظهر من أموالهم العين , وممّا ظهر من التّجارات من كلّ أربعين دينارًا دينارًا وما نقص فبحساب ذلك حتّى يبلغ عشرين دينارًا فإن نقصت تلك الدّنانير فدعها ولا تأخذ منها شيئًا , وإذا مرّ عليك أهل الذّمّة فخذ ممّا يديرون من تجاراتهم من كلّ عشرين دينارًا دينارًا فما نقص فبحساب ذلك حتّى تبلغ عشرة دنانير ثمّ دعها فلا تأخذ منها شيئًا , واكتب لهم كتابًا بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول .
13 -يتضمّن عقد الذّمّة شروطًا يلزم أهل الذّمّة الالتزام بها ومنها عدم إظهار المنكر . وللتّفصيل أنظر مصطلح ( أهل الذّمّة ف / 9 ) .
«إظهار أهل الذّمّة المنكر في دار الإسلام» (2)
13 -يتضمّن عقد الذّمّة شروطًا يلزم أهل الذّمّة الالتزام بها ومنها عدم إظهار المنكر . وللتّفصيل أنظر مصطلح « أهل الذّمّة ف / 9 » .
1-النقض لغة إفساد ما أبرمته من عقد أو بناء أو غيره ، يقال نقضت الحبل نقضا حللت برمه ، ومنه يقال نقضت ما أبرمه إذا أبطلته ، فالنقض ضد الإبرام .
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي .
والنقض باعتباره من قوادح العلة هو إبداء الوصف المدعى عليته بدون وجود الحكم في صورة يعبر عنه بتخصيص الوصف .
ثانيا نقض العهود
أ- نقض الهدنة
ب- نقض الأمان
ج- نقض عقد الذمة
ثانيا نقض العهود
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 14547)
(2) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 14547)
(3) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 77 / ص 1)