فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 1411

ج - لَا يُقْتَصُّ مِنْ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ فِي جَرَائِمِ الِاعْتِدَاءِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ , مِنْ الْجُرْحِ وَقَطْعِ الْأَعْضَاءِ , إذَا وَقَعَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ , وَيُقْتَصُّ مِنْ الذِّمِّيِّ لِلْمُسْلِمِ , وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ بِالْقِصَاصِ بَيْنَهُمْ مُطْلَقًا إذَا تَوَفَّرَتْ الشُّرُوطُ , وَمَنَعَ الْمَالِكِيَّةُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُطْلَقًا , بِحُجَّةِ عَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ . وَلَا خِلَافَ فِي تَطْبِيقِ الْقِصَاصِ إذَا كَانَتْ الْجُرُوحُ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَتَوَفَّرَتْ الشُّرُوطُ . ( ر: قِصَاصٌ ) .

ثَالِثًا - التَّعْزِيرَاتُ:

39 -الْعُقُوبَاتُ التَّعْزِيرِيَّةُ يُقَدِّرُهَا وَلِيُّ الْأَمْرِ حَسَبَ ظُرُوفِ الْجَرِيمَةِ وَالْمُجْرِمِ , فَتُطَبَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ , وَيَكُونُ التَّعْزِيرُ مُنَاسِبًا مَعَ الْجَرِيمَةِ شِدَّةً وَضَعْفًا وَمَعَ حَالَةِ الْمُجْرِمِ . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: ( تَعْزِيرٍ ) .

خُضُوعُ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِوِلَايَةِ الْقَضَاءِ الْعَامَّةِ(1)

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 2508)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت