ولا خلاف بين العلماء أيضًا في عدم جواز شهادة المجوسيّ على المسلم لا في حضرٍ ولا سفرٍ ولا وصيّةٍ ولا غيرها .
لقوله تعالى: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ } والمجوسي ليس منّا وليس عدلًا فلا تجوز شهادته على المسلم . ( وانظر شهادة - ف 5 ) .
عقد الذّمّة للمجوسيّ:
20 -إذا دعي المجوسي إلى الإسلام فأبى ثمّ دعي إلى الجزية فقبلها عقدت لهم الذّمّة . وأخذ الجزية من المجوسيّ ثابت بالإجماع فإنّ الصّحابة أجمعوا على ذلك وعمل به الخلفاء الرّاشدون ومن بعدهم من غير نكيرٍ ولا مخالفٍ وبه يقول أهل العلم .
وذلك لما روي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: « سنوا بهم سنّة أهل الكتاب » . والتّفصيل في مصطلح: ( جزية ف 28 - 29 ) .
4 -ذهب الفقهاء إلى أنّه لا تقبل شهادة شارب الخمر وشارب كلّ مسكرٍ .
وقيّد الحنفيّة عدم قبول شهادة شارب الخمر بما إذا أراد الإدمان في النّيّة , يعني يشرب ومن نيّته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده , قال السّرخسيّ: ويشترط مع الإدمان أن يظهر ذلك للنّاس أو يخرج سكران فيسخر منه الصّبيان , حتّى إنّ شرب الخمر في السّرّ لا يسقط العدالة , فإنّ المتّهم بشرب الخمر في بيته مقبول الشّهادة وإن كان كبيرةً , وجاء في الفتاوى الهنديّة نقلًا عن المحيط: قال في الأصل: ولا تجوز شهادة مدمن السكر وأراد به في سائر الأشربة .
ثياب مدمن الخمر من حيث الطّهارة والنّجاسة:
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 13436)