فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 1411

تَوَطُّنُ الْحَرْبِيَّةِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ(1)

ح- تَوَطُّنُ الْحَرْبِيَّةِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ: 19- إِذَا دَخَلَتِ الْحَرْبِيَّةُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ وَتَزَوَّجَتْ بِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ تَصِيرُ ذِمِّيَّةً، فَالْمَرْأَةُ بِالسُّكْنَى تَابِعَةٌ لِلزَّوْجِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَجَعَلَتْ نَفْسَهَا تَابِعَةً لِمَنْ هُوَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ عَلَى التَّأْبِيدِ فَصَارَتْ ذِمِّيَّةً [319] . (ر: أَهْلَ الذِّمَّةِ ف13، مُسْتَأْمَن ف38)

الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ (2) :

36-الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ هُوَ الْجِهَةُ الَّتِي تَنْتَفِعُ بِالْمَوْقُوفِ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْجِهَةُ مُعَيَّنَةً كَشَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ كَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ . وَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يَأْتِي:

6 الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: كَوْنُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ جِهَةَ بَرٍّ وَقُِرْبَةٍ

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 112 / ص 101)

(2) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 112 / ص 246)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت