واختلف المشايخ فيه ، قال مشايخ بلخ: يمنع . وقال الفضلى ومشايخ بخارى: لا يمنع . وذكر السرخسى في باب إجارة اسور والبيوت من شرح الإجارات: الأصح عندى أنهم يمنعون عن ذلك في السواد . وذكر هو في السير الكبير فقال: إن كانت قرية غالب أهلها أهل الذمة لا يمنعون ، وأما القرية التى سكنها المسلمون اختلف المشايخ فيها على نحو ما ذكرنا .
وهل تهدم البيع القديمة في السواد؟ على الروايات كلها لا، أما في الأمصار ذكر في الإجارات أنها لا تهدم البيع القديمة بل تترك ، وذكر في العشر والخراج أنها تهدم . اهـ .
نص السؤال
سئل: ما معنى التفرقة العنصرية وما موقف الإسلام منها ؟
نص الفتوى
أجاب: الإجابة على السؤال تتناول عدة نقاط منها:
1 ـ مفهوم التفرقة العنصرية:
(1) - فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 382) -التفرقة العنصرية -المفتي عطية صقر . مايو 1997