فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 1411

وَيُوضَعُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ مَوْضِعَ الْخَرَاجِ . وَذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ إلَى أَنَّهَا تَبْقَى عُشْرِيَّةً , وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ سِوَى الْعُشْرِ , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ كُلَّ أَرْضٍ ابْتَدَأَتْ بِضَرْبِ حَقٍّ عَلَيْهَا لَا يَتَبَدَّلُ الْحَقُّ بِتَبَدُّلِ الْمَالِكِ , كَالْخَرَاجِ , وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَئُونَةُ الْأَرْضِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَالِكِ , حَتَّى يَجِبَ فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ , فَلَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَالِكِ . وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي مَوْضِعِ الْمَأْخُوذِ وَمَصْرِفِهِ , فَقِيلَ: يُوضَعُ مَوْضِعَ الصَّدَقَةِ لِأَنَّهُ قَدْرُ الْوَاجِبِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عِنْدَهُ , فَلَمْ تَتَغَيَّرْ صِفَتُهُ أَيْضًا . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يُوضَعُ مَوْضِعَ الْخَرَاجِ , لِأَنَّ مَالَ الصَّدَقَةِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ لِكَوْنِهِ مَالًا مَأْخُوذًا مِنْ كَافِرٍ , فَيُوضَعُ مَوْضِعَ الْخَرَاجِ . وَذَهَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ مَعًا , فَأَمَّا الْعُشْرُ فَاسْتِصْحَابًا , وَأَمَّا الْخَرَاجُ فَغُرْمٌ يَلْحَقُهُ بِمَصِيرِهَا إلَيْهِ

وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْخَرَاجِ :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت