فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 1411

كَالْأَسِيرِ الْحَرْبِيِّ ; لِأَنَّهُ كَافِرٌ قَدَرْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِنَا بِغَيْرِ عَهْدٍ وَلَا عَقْدٍ , فَأَشْبَهَ اللِّصَّ الْحَرْبِيَّ , وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ بِسَبَبِ نَقْضِ الْعَهْدِ إذَا أَسْلَمَ . هَذَا , وَلَا يَبْطُلُ أَمَانُ ذُرِّيَّتِهِمْ وَنِسَائِهِمْ بِنَقْضِ عَهْدِهِمْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) لِأَنَّ النَّقْضَ إنَّمَا وُجِدَ مِنْ الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ دُونَ الذُّرِّيَّةِ , فَيَجِبُ أَنْ يَخْتَصَّ حُكْمُهُ بِهِمْ . وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ تُسْتَرَقُّ ذُرِّيَّتُهُمْ .

أَهْلُ الْكِتَابِ(1)

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 2513)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت