النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَإِذَا قَبِلُوا عَقْدَ الذِّمَّةِ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَا ثَبَتَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ يَثْبُتُ فِي حَقِّ الذِّمِّيِّينَ لَا أَنَّ حَقَّهُمْ يَزِيدُ عَلَى حَقِّ الْمُسْلِمِينَ , وَلِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ خَلَفٌ عَنْ الْإِسْلَامِ , فَيَثْبُتُ بِهِ مَا يَثْبُتُ بِالْإِسْلَامِ , إذَا الْخَلَفُ لَا يُخَالِفُ الْأَصْلَ , فَيَسْقُطُ تَقَوُّمُهُمَا فِي حَقِّهِمْ . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي ( إتْلَافٌ , وَضَمَانٌ ) .
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 5071)