فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 1411

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَإِذَا قَبِلُوا عَقْدَ الذِّمَّةِ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَا ثَبَتَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ يَثْبُتُ فِي حَقِّ الذِّمِّيِّينَ لَا أَنَّ حَقَّهُمْ يَزِيدُ عَلَى حَقِّ الْمُسْلِمِينَ , وَلِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ خَلَفٌ عَنْ الْإِسْلَامِ , فَيَثْبُتُ بِهِ مَا يَثْبُتُ بِالْإِسْلَامِ , إذَا الْخَلَفُ لَا يُخَالِفُ الْأَصْلَ , فَيَسْقُطُ تَقَوُّمُهُمَا فِي حَقِّهِمْ . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي ( إتْلَافٌ , وَضَمَانٌ ) .

مَنْ شُرِعَ لَهُ التَّيْسِيرُ(1)

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 5071)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت