ج - الْمُنَافِقُ:
4 -الْمُنَافِقُ: هُوَ مَنْ يُضْمِرُ الْكُفْرَ اعْتِقَادًا , وَيُظْهِرُ الْإِسْلَامَ قَوْلًا . أَوْ الَّذِي أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ لِأَهْلِهِ , وَأَضْمَرَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ . وَمَحَلُّ النِّفَاقِ الْقَلْبُ .
د - الْمُرْتَدُّ:
5 -الْمُرْتَدُّ: هُوَ الرَّاجِعُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ بِإِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ , أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ بَعْدَ الْإِيمَانِ , فَالِارْتِدَادُ كُفْرٌ بَعْدَ الْإِسْلَامِ . وَجَمِيعُ هَؤُلَاءِ يَشْتَرِكُونَ مَعَ الدَّهْرِيِّ فِي الْكُفْرِ .
( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ ) :
6 -الدَّهْرِيُّ إذَا كَانَ كَافِرَ الْأَصْلِ , أَيْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ أَنْ اعْتَنَقَ الْإِسْلَامَ , فَإِمَّا أَنْ يَعِيشَ فِي دَارِ الْحَرْبِ , فَهُوَ حَرْبِيٌّ يُنْظَرُ حُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحِ: ( أَهْلُ الْحَرْبِ ) . أَوْ يَعِيشُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ مُسْتَأْمَنٌ , حُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: ( أَمَانٌ وَمُسْتَأْمَنٌ ) . أَوْ يَعِيشُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ مُؤَبَّدٍ , أَيْ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ فَهُوَ ذِمِّيٌّ , وَحُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحِ: ( أَهْلُ الذِّمَّةِ ) . أَمَّا إذَا كَانَ مُسْلِمًا , ثُمَّ كَفَرَ بِقَوْلِهِ بِقِدَمِ الدَّهْرِ وَإِنْكَارِ إسْنَادِ الْحَوَادِثِ إلَى الصَّانِعِ الْمُخْتَارِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهُوَ مُرْتَدٌّ . وَحُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحِ: ( رِدَّةٌ ) .
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 7290)