( 3 ) مَا أُخِذَ مِنْ الْكُفَّارِ مِنْ خَرَاجٍ أَوْ أُجْرَةٍ عَنْ الْأَرَاضِيِ الَّتِي مَلَكَهَا الْمُسْلِمُونَ , وَدُفِعَتْ بِالْإِجَارَةِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ , أَوْ عَنْ الْأَرَاضِيِ الَّتِي أُقِرَّتْ بِأَيْدِي أَصْحَابِهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ صُلْحًا أَوْ عَنْوَةً عَلَى أَنَّهَا لَهُمْ , وَلَنَا عَلَيْهَا الْخَرَاجُ .
( 4 ) الْجِزْيَةُ .
( 5 ) عُشُورُ أَهْلِ الذِّمَّةِ .
( 6 ) مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْحَرْبِيُّونَ مِنْ مَالٍ يُؤَدُّونَهُ إلَى الْمُسْلِمِينَ .
( 7 ) مَالُ الْمُرْتَدِّ إنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ .
( 8 ) مَالُ الذِّمِّيِّ إنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ وَمَا فَضَلَ مِنْ مَالِهِ عَنْ وَارِثِهِ فَهُوَ فَيْءٌ .
( 9 ) الْأَرَاضِيُ الْمَغْنُومَةُ بِالْقِتَالِ وَهِيَ الْأَرَاضِيُ الزِّرَاعِيَّةُ عِنْدَ مَنْ يَرَى عَدَمَ تَقْسِيمِهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( بَيْتُ الْمَالِ ف 6 ) .
1 -الْقَبَالَةُ بِالْفَتْحِ: الْكَفَالَةُ وَهِيَ مَصْدَرُ قَبَلَ فُلَانًا: إذَا كَفَلَهُ وَيُقَالُ: قَبُلَ بِالضَّمِّ إذَا صَارَ قَبِيلًا: أَيْ كَفِيلًا , وَتُطْلَقُ الْقَبَالَةُ عَلَى الصَّكِّ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ الدِّينُ , وَنَحْوُهُ . وَفِي الِاصْطِلَاحِ: أَنْ يَدْفَعَ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ صَقْعًا أَوْ بَلْدَةً أَوْ قَرْيَةً إلَى رَجُلٍ مُدَّةَ سَنَةٍ مُقَاطَعَةً بِمَالٍ مَعْلُومٍ يُؤَدِّيهِ إلَيْهِ عَنْ خَرَاجِ أَرْضِهَا , وَجِزْيَةِ رُءُوسِ أَهْلِهَا إنْ كَانُوا أَهْلَ ذِمَّةٍ , وَيَكْتُبَ لَهُ بِذَلِكَ كِتَابًا . وَعَرَّفَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ بِأَنَّهُ: أَنْ يَتَقَبَّلَ بِخَرَاجٍ أَوْ جِبَايَةٍ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى .
(1) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 11751)