( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : ( الْإِقْطَاعُ ) : 2 - الْإِقْطَاعُ مِنْ قَطَعَ لَهُ , وَأَقْطَعَ لَهُ , وَاسْتَقْطَعَهُ: سَأَلَهُ أَنْ يَقْطَعَ لَهُ فَقَطَعَ . وَفِي الِاصْطِلَاحِ: يُطْلَقُ الْإِقْطَاعُ عَلَى مَا يَقْطَعُهُ الْإِمَامُ - أَيْ يُعْطِيهِ - مِنْ الْأَرَاضِيِ رَقَبَةً , أَوْ مَنْفَعَةً لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْإِقْطَاعِ وَالْقَبَالَةِ أَنَّ الْإِقْطَاعَ أَعَمُّ مِنْ الْقَبَالَةِ , لِأَنَّ الْإِقْطَاعَ قَدْ يَكُونُ بِبَدَلٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ , أَمَّا الْقَبَالَةُ , فَلَا تَكُونُ إلَّا بِبَدَلٍ .
( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) :