فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 1411

ومما استدل به الحنفية قوله تعالى {أن النفس بالنفس} فهو حكم عام بين كل نفسين ، ويرد عليه بأن هذا العموم الذى في الآية مخصص بأحاديث الباب"عنوان الباب في الكتاب".

ومن أدلتهم أيضا حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد ، وقال"أنا أكرم من وفى بذمته"ويرد عليه بأنه حديث مرسل ، وفى سنده من هو ضعيف .

ومن أدلة الجمهور من القرآن قوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} النساء: 141 وقوله {لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة} الحشر: 20 وكذلك من أدلتهم من السنة عدم القصاص من المسلم الذى لطم اليهودى القائل: لا والذى اصطفى موسى على البشر رواه مسلم وحديث"الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"وهو حديث فيه مقال ، لكنه علقه البخارى في صحيحة

نص السؤال

مسلم يريد بيان حكم الشرع في الأمور الآتية: 1 - الدين الإسلامى حرم نقل الخمر، وجعل حامل الخمر مثل الشارب ، ولكن في إيطاليا يختلف الوضع، فالشعب كله مسيحى فهم يحتسون الخمر - فهل يجوز للمسلم شرعا أن ينقل أو يحمل أو يوصل الخمر إليهم ليشربوها أم أنه يحرم على المسلم شرعا القيام بهذا العمل .

2 -بعض المأكولات في إيطاليا تصنع بالنبيذ الأبيض ، وبعد وضعها على النار تزول صفة الكحول من النبيذ ، أى بعد الغليان على النار يصبح النبيذ غير ذى موضوع .

فهل يحرم على المسلم شرعا أن يأكل الطعام المصنوع بالنبيذ، والذى تزول منه صفة النبيذ بالغليان على النار أم أنه يجوز له شرعا تناول هذا الطعام وهل يحل شرعا أكل الخل الناتج عن صناعة النبيذ .

3 -فى إيطاليا يتم الزواج بالطريق المدنى، وهو جائز شرعا بعد شهادة اثنين من المسلمين على الزواج .

(1) - فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 413) -نقل الخمر وأكل الطعام المصنوع بالنبيذ والزواج بالكنيسة -المفتي محمد خاطر .5 فبراير 1978 م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت