11 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ لِلظُّلْمِ أَثَرًا فِي الْحُكْمِ عَلَى الْمَقْتُولِ بِأَنَّهُ شَهِيدٌ , وَيُقْصَدُ بِهِ غَيْرُ شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ مَعَ الْكُفَّارِ , وَمِنْ صُوَرِ الْقَتْلِ ظُلْمًا: قَتِيلُ اللُّصُوصِ وَالْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطُّرُقِ , أَوْ مَنْ قُتِلَ مُدَافِعًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ دَمِهِ أَوْ دِينِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , أَوْ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَةٍ , أَوْ مَاتَ فِي السِّجْنِ وَقَدْ حُبِسَ ظُلْمًا . وَاخْتَلَفُوا فِي اعْتِبَارِهِ شَهِيدَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , أَوْ شَهِيدَ الْآخِرَةِ فَقَطْ ؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إلَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ ظُلْمًا يُعْتَبَرُ شَهِيدَ الْآخِرَةِ فَقَطْ , لَهُ حُكْمُ شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ مَعَ الْكُفَّارِ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الثَّوَابِ , وَلَيْسَ لَهُ حُكْمُهُ فِي الدُّنْيَا , فَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ: إلَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ ظُلْمًا فَهُوَ شَهِيدٌ يُلْحَقُ بِشَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ فِي أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ , لِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه: سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: يَقُولُ { مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ , وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ , وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ , وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ } وَلِأَنَّهُمْ مَقْتُولُونَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَشْبَهُوا مَنْ قَتَلَهُمْ الْكُفَّارَ .
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 10748)