7 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَخْرُجُ الشَّبَابُ وَالشُّيُوخُ وَالضُّعَفَاءُ , وَالْعَجَزَةُ , وَغَيْرُ ذَاتِ الْهَيْئَةِ مِنْ النِّسَاءِ , وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْرُجُوا مُشَاةً بِتَوَاضُعٍ وَخُشُوعٍ فِي ثِيَابٍ خُلْقَانٍ , وَأَنْ يُقَدِّمُوا الصَّدَقَةَ كُلَّ يَوْمٍ , وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ التَّوْبَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى . وَاخْتَلَفُوا فِي خُرُوجِ الْكُفَّارِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَقْوَالٍ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ ( اسْتِسْقَاءٌ ) .
11 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ يَقَرُّونَ عَلَى مَا عِنْدَهُمْ مِنْ خَنَازِيرَ إلَّا أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِهَا , وَيُمْنَعُونَ مِنْ إطْعَامِهَا مُسْلِمًا , فَإِذَا أَظْهَرُوهَا أُتْلِفَتْ وَلَا ضَمَانَ . وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ عَدَمَ تَمْكِينِهِمْ مِنْ إظْهَارِهَا بِأَنْ يَكُونُوا بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ إذَا انْفَرَدُوا بِمَحَلَّةٍ مِنْ الْبَلَدِ , أَمَّا إذَا انْفَرَدُوا بِبَلَدٍ بِأَنْ لَمْ يُخَالِطْهُمْ مُسْلِمٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُمْ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى إجْبَارِ الزَّوْجَةِ الْكِتَابِيَّةِ عَلَى تَرْكِ أَكْلِ الْخِنْزِيرِ , لِأَنَّهُ مُنَفِّرٌ مِنْ كَمَالِ التَّمَتُّعِ , وَخَالَفَهُمْ فِي هَذَا الْمَالِكِيَّةُ فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ عِنْدَهُمْ مَنْعُهَا مِنْهُ .
سَرِقَةُ الْخِنْزِيرِ أَوْ إتْلَافُهُ:
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 6897)