د - أَنْ لَا يَكُونَ مُكَفِّيًا بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ , أَوْ زَوْجٍ , وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ لِلْحَنَفِيَّةِ وَلِلتَّفْصِيلِ اُنْظُرْ: ( زَكَاةٌ ف . 16 ) . 4 - وَلَا يَمْنَعُ الْفَقْرَ: مَسْكَنُ الْفَقِيرِ وَثِيَابُهُ وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّجَمُّلِ , وَخَادِمُهُ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَيْهِ , وَمَالُهُ الْغَائِبُ فِي مَرْحَلَتَيْنِ , وَكَسْبٌ لَا يَلِيقُ بِهِ , وَكُتُبُ الْعِلْمِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ , لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنْ الْحَوَائِجِ اللَّازِمَةِ الَّتِي لَا بُدَّ لِلْإِنْسَانِ مِنْهَا . وَطَالِبُ الْعِلْمِ الَّذِي يَمْنَعُهُ الْكَسْبُ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَقِيرٌ , فَتُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ , وَيَتْرُكُ الْكَسْبَ لِتَعَدِّي نَفْعِهِ وَعُمُومِهِ , بِخِلَافِ مَنْ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ وَالنَّوَافِلِ , فَلَا تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ لِقُصُورِ نَفْعِهَا عَلَيْهِ , فَيَجِبُ عَلَيْهِ الِاكْتِسَابُ وَتَرْكُهَا . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: ( طَالِبُ عِلْمٍ ف 4 , زَكَاةٌ ف 162 ) . وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَقِيرِ لِيُعْطَى الزَّكَاةَ: الزَّمَانَةُ , وَلَا التَّعَفُّفُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ: ( زَكَاةٌ ف 177 - 178 ) .
10 -مِنْ مَوَارِدِ الْفَيْءِ:
( 1 ) مَا جَلَا عَنْهُ الْكُفَّارُ خَوْفًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْأَرَاضِيِ وَالْعَقَارَاتِ .
( 2 ) مَا تَرَكَهُ الْكُفَّارُ وَجَلَوْا عَنْهُ مِنْ الْمَنْقُولَاتِ .
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 11728)