بِطَرِيقِ زَكَاةِ الْمَالِ غَيْرُ مُرَادٍ , لِحَدِيثِ مُعَاذٍ , فَيَبْقَى غَيْرُهَا مِنْ طُرُقِ الْبِرِّ بِهِمْ جَائِزًا . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: ( كَفَّارَةٌ , وَنَذْرٌ ) .
ب - أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ , لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: { إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ , إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ } .
ج - أَنْ لَا يَكُونَ رَقِيقًا , وَلَوْ كَانَ سَيِّدُهُ فَقِيرًا , لِأَنَّ نَفَقَتَهُ وَاجِبَةٌ عَلَى سَيِّدِهِ فَهُوَ غَنِيٌّ بِغِنَاهُ , إلَّا الْمُكَاتَبَ فَإِنَّهُ يُعْطَى لَهُ .