فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 1411

بِطَرِيقِ زَكَاةِ الْمَالِ غَيْرُ مُرَادٍ , لِحَدِيثِ مُعَاذٍ , فَيَبْقَى غَيْرُهَا مِنْ طُرُقِ الْبِرِّ بِهِمْ جَائِزًا . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: ( كَفَّارَةٌ , وَنَذْرٌ ) .

ب - أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ , لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: { إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ , إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ } .

ج - أَنْ لَا يَكُونَ رَقِيقًا , وَلَوْ كَانَ سَيِّدُهُ فَقِيرًا , لِأَنَّ نَفَقَتَهُ وَاجِبَةٌ عَلَى سَيِّدِهِ فَهُوَ غَنِيٌّ بِغِنَاهُ , إلَّا الْمُكَاتَبَ فَإِنَّهُ يُعْطَى لَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت