22 -وَأَمَّا رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَهُوَ جَائِزٌ أَيْضًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَلَا يَجِبُ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ الْمُسْلِمُ مِنْ لَفْظِ السَّلَامِ مِنْ الذِّمِّيِّ , وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ . وَيَقْتَصِرُ فِي الرَّدِّ عَلَى قَوْلِهِ: وَعَلَيْكُمْ , بِالْوَاوِ وَالْجَمْعِ , أَوْ وَعَلَيْك بِالْوَاوِ دُونَ الْجَمْعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ , لِكَثْرَةِ الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ . فَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - { إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ } وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: { إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ . السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ وَعَلَيْك } . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَقُولُ فِي الرَّدِّ: عَلَيْك , بِغَيْرِ وَاوٍ بِالْإِفْرَادِ أَوْ الْجَمْعِ . لِمَا وَرَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - { إنَّ الْيَهُودَ إذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْك } وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ قَالَ: { عَلَيْكُمْ } . بِالْجَمْعِ وَبِغَيْرِ وَاوٍ . وَنَقَلَ النَّفْرَاوِيُّ عَنْ الَأُجْهُورِيُّ قَوْلَهُ: إنْ تَحَقَّقَ الْمُسْلِمُ أَنَّ الذِّمِّيَّ نَطَقَ بِالسَّلَامِ بِفَتْحِ السِّينِ , فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِ ; لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الدُّعَاءَ .
(1) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 8892)