فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 1411

لِجَوَازِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُجْتَازِينَ وَصَلَاحِيَتِهِمْ لِلْقُرْبَةِ فَإِنْ خَصَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِوَقْفٍ عَلَى الْمَارَّةِ مِنْهُمْ لَمْ يَصِحَّ .( . وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى الْحَرْبِيِّينَ وَالْمُرْتَدِّينَ أَوْ سِلَاحٍ لِقِتَالٍ غَيْرِ جَائِزٍ أَوْ لِقَُطَّاعِ الطَّرِيقِ أَوْ عَلَى كِتَابَةِ التَّوْارَةِ وَالْإِنْجِيلِ لِأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ مُبَدَّلَةٌ ( وَلِذَلِكَ غَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَحِيفَةً فِيهَا شَيْءٌ مِنَ التَّوْرَاةِ ، وَقَالَ:: ;"أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْن الْخَطَّاب؟ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَخِي مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي"

الشروط المعتبرة في الداعي(1):

الشروط المعتبرة في الداعي لوجوب الإجابة إلى الوليمة هي:

أولًا ـ كون الداعي مطلق التصرف:

20 ـ نص الشافعية على أنه يشترط لإجابة الدعوة إلى الوليمة أن يكون الداعي مطلق التصرف، فلا تطلب إجابة المحجور عليه لصبا أو جنون أو سفه وإن أذن وليه، لأنه مأمور بحفظ ماله لا بإتلافه، نعم إن اتخذ الولي الوليمة من ماله وهو أب أو جد فالظاهر كما قال الأذرعي وجوب الحضور (57) وهذا يتفق مع مذاهب الفقهاء الآخرين.وانظر (أهلية ف 22، وبلوغ ف 26، وجنون ف 9)

ثانيًا ـ كون الداعي مسلمًا:

21ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط للزوم إجابة الوليمة أن يكون الداعي إليها مسلمًا.

(1) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 113 / ص 77)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت