تَلَفَّظَ بِهِ الْمُوَلِّي صَحَّ بِهِ التَّقْلِيدُ كَمَا تَصِحُّ بِهِ سَائِرُ الْعُقُودِ , وَإِنْ كَانَ عَنْ تَوْقِيعِ الْمُوَلِّي بِتَقْلِيدِهِ خَطَأً لَا لَفْظًا صَحَّ التَّقْلِيدُ , وَانْعَقَدَتْ بِهِ الْوِلَايَاتُ السُّلْطَانِيَّةُ إذَا اقْتَرَنَتْ بِهِ شَوَاهِدُ الْحَالِ , اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ الْجَارِي فِيهِ , وَهَذَا إذَا كَانَ التَّقْلِيدُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ لَا يَتَعَدَّاهُ إلَى اسْتِنَابَةِ غَيْرِهِ فِيهِ , وَلَا يَصِحُّ إنْ كَانَ عَامًّا مُتَعَدِّيًا .
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 7532)