النوع الثاني: أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة، لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم، والواجب عند القدرة أن يصالحوا على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه، ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في كتاب عبد الرحمن بن غنم ألا يحدثوا بيعة ولا صومعة راهب ولا قلاية، فلو وقع الصلح مطلقًا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه، لأنها صارت كالشرع فيحمل مطلق صلح الأئمة بعده عليها. ا.هـ بتصرف يسير.
والله أعلم.
السؤال
هل يجوز للمرأة المعتده من وفاة زوجها أن تجلس مع الخادمة النصرانية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس أن تجلس المرأة المعتدة من وفاة زوجها مع الخادمة النصرانية في البيت، لكن ذلك بشرط ألا تبدي لها محاسنها، لأن الله تعالى أباح إبداء الزينة للمرأة المسلمة في آية سورة النور، فقال تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) [النور:31] .
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يعني تظهر زينتها للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة.
وأورد عن مجاهد -رحمه الله- أنه قال: نساؤهن المسلمات، وليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة.
(1) - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 4997) - رقم الفتوى 18463 حكم جلوس المعتدة مع خادمة نصرانية -تاريخ الفتوى: 20 ربيع الثاني