فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 1411

50 -صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ كِتَابَةُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِشَيْءٍ نَجَسٍ أَوْ عَلَى شَيْءٍ نَجَسٍ , فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَصْدًا لِلْإِهَانَةِ اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ ; لِأَنَّهُ رِدَّةٌ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا . وَحَيْثُ كُتِبَ بِنَجَسٍ وَجَبَ غَسْلُهُ بِطَاهِرٍ أَوْ حَرْقُهُ لِصِيَانَتِهِ , وَكَذَا لَوْ كَانَ طَاهِرًا فَتَنَجَّسَ , أَمَّا إنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا مَاءٌ نَجَسٌ أَوْ نَارٌ نَجِسَةٌ فَلَا يَجُوزُ الْغَسْلُ وَالتَّحْرِيقُ بِهِمَا وَيُعْدَلُ إلَى دَفْنِ الذِّكْرِ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ لَا تَطَؤُهُ الْأَقْدَامُ . وَلَا تُكْرَهُ فِي الذِّكْرِ كِتَابَتُهُ فِي السُّتُورِ أَوْ غَيْرِهَا بِغَيْرِ مَسْجِدٍ إذَا لَمْ تَكُنْ تُدَاسُ , فَإِنْ كَانَتْ تُدَاسُ كُرِهَ كَرَاهَةً شَدِيدَةً , وَيَحْرُمُ دَوْسُ الذِّكْرِ . قَالُوا: وَيُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى حِيطَانِ الْمَسَاجِدِ ذِكْرٌ أَوْ غَيْرُهُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يُلْهِي الْمُصَلِّي . وَكَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ شِرَاءَ ثَوْبٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ يُجْلَسُ عَلَيْهِ وَيُدَاسُ , وَكَرِهَ بَيْعَ الثِّيَابِ الَّتِي عَلَيْهَا ذِكْرُ اللَّهِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ . وَفِي الْفُرُوعِ: يَحْرُمُ مَسُّ ذِكْرِ اللَّهِ بِنَجَسٍ . وَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ الذِّكْرُ أَوْ مَسُّ مَا فِيهِ ذِكْرٌ بِخِلَافِ الْقُرْآنِ , وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَدَثُ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ لَوْ كَانَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ . وَفِي تَعْلِيقِ الذِّكْرِ الْمَكْتُوبِ لِدَفْعِ ضَرَرٍ وَاقِعٍ خِلَافٌ . ( ر: تَعْوِيذٌ ف 23 ) .

انْتِهَاءُ الذِّمَّةِ(1):

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 7552)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت