يُحَرِّكُ الْفِتَنَ , وَخَاصَّةً فِي مَجَالِ نُصْرَةِ الْآخَرِينَ , وَلَيْسَ الدِّفَاعُ عَنْ الْغَيْرِ مِنْ شَأْنِ آحَادِ النَّاسِ , وَإِنَّمَا هُوَ وَظِيفَةُ الْإِمَامِ وَوُلَاةِ الْأُمُورِ . وَيَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ فِي الْمَذْهَبِ بِالنِّسْبَةِ لِآحَادِ النَّاسِ , أَمَّا الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ - مِنْ الْوُلَاةِ - فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ دَفْعُ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْغَيْرِ اتِّفَاقًا . أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فَيَجِبُ الدِّفَاعُ عَنْ نَفْسِ غَيْرِهِ وَمَا دُونَهَا مِنْ الْأَطْرَافِ فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ , وَمَعَ ظَنِّ سَلَامَةِ الدَّافِعِ وَالْمَدْفُوعِ عَنْهُ , وَإِلَّا حُرِّمَ الدِّفَاعُ .
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 10233)