التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ فِي اللِّبَاسِ الَّذِي هُوَ شِعَارٌ لَهُمْ . قَالَ الْبُهُوتِيُّ: إنْ تَزَيَّا مُسْلِمٌ بِمَا صَارَ شِعَارًا لِأَهْلِ ذِمَّةٍ , أَوْ عَلَّقَ صَلِيبًا بِصَدْرِهِ حَرُمَ , وَلَمْ يَكْفُرْ بِذَلِكَ كَسَائِرِ الْمَعَاصِي . وَيَرَى النَّوَوِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَنْ لَبِسَ الزُّنَّارَ وَنَحْوَهُ لَا يَكْفُرُ إذَا لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ .