80 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ تُصْرَفُ فِي مَصَارِفِ الْفَيْءِ , حَتَّى رَأَى كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنَّ اسْمَ الْفَيْءِ شَامِلٌ لِلْجِزْيَةِ . وَيُصْرَفُ الْفَيْءُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ وَمَرَافِقِ الدَّوْلَةِ الْهَامَّةِ: كَأَرْزَاقِ الْمُجَاهِدِينَ وَذَرَارِيِّهِمْ وَسَدِّ الثُّغُورِ , وَبِنَاءِ الْجُسُورِ , وَالْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ , وَإِصْلَاحِ الْأَنْهَارِ الَّتِي لَا مَالِكَ لَهَا , وَرَوَاتِبِ الْمُوَظِّفِينَ مِنْ الْقُضَاةِ وَالْمُدَرِّسِينَ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمُفْتِينَ وَالْعُمَّالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَفِي تَقْدِيرِ ذَلِكَ وَمَا يُرَاعَى فِيهِ يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ: ( بَيْتُ الْمَالِ , وَفَيْءٌ ) .
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 5588)