فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 1411

بِنَاءٍ , وَإِنَّمَا تَكُونُ الْأَحْمِيَةُ فِيهَا فِي الْأَطْرَافِ , حَتَّى لَا تَضِيقَ عَلَى سَاكِنٍ , وَكَذَلِكَ الْأَوْدِيَةُ الْعَفَاءُ , الَّتِي لَا مَسَاكِنَ بِهَا , إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ مَنَافِعِ أَهْلِهَا مِنْ الْمَسَارِحِ وَالْمَرْعَى . وَلَا يَجُوزُ حِمَايَةُ الْمَاءِ الْعِدِّ - وَهُوَ الَّذِي لَهُ مَادَّةٌ لَا تَنْقَطِعُ - كَمَاءِ عَيْنٍ أَوْ بِئْرٍ . د - أَنْ يَكُونَ الْحِمَى قَلِيلًا , لَا يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ , بَلْ يَكُونُ فَاضِلًا عَنْ مَنَافِعِ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ

( أَحْكَامُ الْحَمَالَةِ )(1):

أ - دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْحَمِيلِ:

(1) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 6277)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت