بِنَاءٍ , وَإِنَّمَا تَكُونُ الْأَحْمِيَةُ فِيهَا فِي الْأَطْرَافِ , حَتَّى لَا تَضِيقَ عَلَى سَاكِنٍ , وَكَذَلِكَ الْأَوْدِيَةُ الْعَفَاءُ , الَّتِي لَا مَسَاكِنَ بِهَا , إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ مَنَافِعِ أَهْلِهَا مِنْ الْمَسَارِحِ وَالْمَرْعَى . وَلَا يَجُوزُ حِمَايَةُ الْمَاءِ الْعِدِّ - وَهُوَ الَّذِي لَهُ مَادَّةٌ لَا تَنْقَطِعُ - كَمَاءِ عَيْنٍ أَوْ بِئْرٍ . د - أَنْ يَكُونَ الْحِمَى قَلِيلًا , لَا يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ , بَلْ يَكُونُ فَاضِلًا عَنْ مَنَافِعِ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ
أ - دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْحَمِيلِ:
(1) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 6277)