فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 1411

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالكتابية هي التي تؤمن بدين سماوي -يهوديًا كان أو نصرانيًا- وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل، لقوله تعالى: ( أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ) [الأنعام: 156] وقد اتفق العلماء على أنه يجوز للمسلم أن ينكح المرأة الكتابية الحرة، وقد ذكر الاتفاق على هذا ابن حجر في الفتح و ابن رشد في بداية المجتهد عن ابن المنذر ، وكذا ذكره ابن قدامة في المغني، وذلك لقوله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم) [المائدة:5] والمراد بالمحصنات في الآية: العفائف، وما روي عن عمر بن الخطاب من أنه كان ينهى عن التزوج بهن فهو نهي إرشاد ومصلحة، لئلا يفتتن بهن رجال المسلمين، ويدَعون نساءهم دون زواج، كما ذكره الجصاص في تفسيره، و ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن المسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية؟ فقال: (ما أحب أن يفعل ذلك، فإن فعل، فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة.

هذا هو حكم الزواج بهن إجمالًا وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 323 3648 10253 8674

وليست هناك احتياطات معينة في الإنجاب يفرضها عليك الشرع، فالأمر متروك لك

السؤال

هل يجوز للمسلم تعمير كنيسة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1) - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 4225) - رقم الفتوى 17391 أقوال العلماء في شأن الكنائس -تاريخ الفتوى: 29 ربيع الأول 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت