نقض العهود يشمل نقض الهدنة ، ونقض الأمان ، ونقض عقد الذمة .
أ- نقض الهدنة
8-إذا تعاهد المسلمون مع غير المسلمين على ترك القتال ، فإنه يجب على المسلمين الوفاء به ، قال تعالى { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا }
وتنقض الهدنة بأمور منها
-نقض الإمام إن علق بقاءها بمشيئته أو مشيئة غيره ، وهذا عند الشافعية والحنابلة ، وعند الحنفية إذا رأى في نقضها مصلحة للمسلمين .
-صدور خيانة من الكفار المهادنين كقتل مسلم وقتال مسلمين بلا شبهة وأخذ أموالهم وإيواء جاسوس ينقل أخبار المسلمين ومواضع الضعف فيهم لأهل الحرب .
-نقض من عقد لهم بصريح القول أو دلالته .
والتفصيل في مصطلح ( هدنة ) .
ب- نقض الأمان
9-إذا أمن الإمام أو مسلم بالغ حر من عامة المسلمين حربيا أو عددا محصورين من أهل الحرب فليس للإمام ولا أحد من الناس نقضه لخبر ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) إلا أن يخاف الإمام خيانة منهم ، لأن الأمان لازم من جهة المسلمين وجائز من جهة غير المسلمين ، فلهم أن ينقضوه وقت ما شاءوا ، فإن خاف 41 152 خيانتهم بأمارات ظاهرة فله نبذه عند الجمهور . وقال الحنفية إن للإمام نقض الأمان متى شاء وإن لم يصدر منهم ما يخالف عقد الأمان ولم تظهر منهم أماراتها .
ج- نقض عقد الذمة
10-ينتقض عقد الذمة بأمور منها
لحوق الذمي بدار الحرب ، أو التطلع على عورات المسلمين .
والتفصيل في مصطلح ( أهل الذمة ف 42 ) .
14 -تفرض الجزية على رجال أهل الذمة ، فهي على الغني ثمانية وأربعون درهما في السنة ، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما ، وعلى الفقير اثنا عشر درهما ، وهذا عند الحنفية ، وعند غيرهم خلاف وتفصيل ينظر في ( جزية ف 44 ) .
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 78 / ص 3)