فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 1411

نقض العهود يشمل نقض الهدنة ، ونقض الأمان ، ونقض عقد الذمة .

أ- نقض الهدنة

8-إذا تعاهد المسلمون مع غير المسلمين على ترك القتال ، فإنه يجب على المسلمين الوفاء به ، قال تعالى { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا }

وتنقض الهدنة بأمور منها

-نقض الإمام إن علق بقاءها بمشيئته أو مشيئة غيره ، وهذا عند الشافعية والحنابلة ، وعند الحنفية إذا رأى في نقضها مصلحة للمسلمين .

-صدور خيانة من الكفار المهادنين كقتل مسلم وقتال مسلمين بلا شبهة وأخذ أموالهم وإيواء جاسوس ينقل أخبار المسلمين ومواضع الضعف فيهم لأهل الحرب .

-نقض من عقد لهم بصريح القول أو دلالته .

والتفصيل في مصطلح ( هدنة ) .

ب- نقض الأمان

9-إذا أمن الإمام أو مسلم بالغ حر من عامة المسلمين حربيا أو عددا محصورين من أهل الحرب فليس للإمام ولا أحد من الناس نقضه لخبر ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) إلا أن يخاف الإمام خيانة منهم ، لأن الأمان لازم من جهة المسلمين وجائز من جهة غير المسلمين ، فلهم أن ينقضوه وقت ما شاءوا ، فإن خاف 41 152 خيانتهم بأمارات ظاهرة فله نبذه عند الجمهور . وقال الحنفية إن للإمام نقض الأمان متى شاء وإن لم يصدر منهم ما يخالف عقد الأمان ولم تظهر منهم أماراتها .

ج- نقض عقد الذمة

10-ينتقض عقد الذمة بأمور منها

لحوق الذمي بدار الحرب ، أو التطلع على عورات المسلمين .

والتفصيل في مصطلح ( أهل الذمة ف 42 ) .

14 -تفرض الجزية على رجال أهل الذمة ، فهي على الغني ثمانية وأربعون درهما في السنة ، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما ، وعلى الفقير اثنا عشر درهما ، وهذا عند الحنفية ، وعند غيرهم خلاف وتفصيل ينظر في ( جزية ف 44 ) .

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 78 / ص 3)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت