فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 1411

وَهِيَ الْمَالُ الَّذِي تُعْقَدُ عَلَيْهِ الذِّمَّةُ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ لِأَمْنِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ , تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ وَصَوْنِهِ . وَتُؤْخَذُ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الذَّكَرِ , وَلَا تَجِبُ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالْمَجَانِينِ اتِّفَاقًا , كَمَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِهَا: السَّلَامَةُ مِنْ الزَّمَانَةِ وَالْعَمَى وَالْكِبَرِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ . وَفِي مِقْدَارِهَا وَوَقْتِ وُجُوبِهَا وَمَا تَسْقُطُ بِهِ الْجِزْيَةُ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَحْكَامِ تَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: ( جِزْيَةٌ ) .

ب - الْخَرَاجُ :

وَهُوَ مَا وُضِعَ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضِ مِنْ حُقُوقٍ تُؤَدَّى عَنْهَا . وَهُوَ إمَّا أَنْ يَكُونَ خَرَاجُ الْوَظِيفَةِ الَّذِي يُفْرَضُ عَلَى الْأَرْضِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مِسَاحَتِهَا وَنَوْعِ زِرَاعَتِهَا , وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ الَّذِي يُفْرَضُ عَلَى الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ كَالْخُمُسِ أَوْ السُّدُسِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ , كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي مُصْطَلَحِ: ( خَرَاجٌ )

ج - الْعُشُورُ:

وَهِيَ الَّتِي تُفْرَضُ عَلَى أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْمُعَدَّةِ لِلتِّجَارَةِ , إذَا انْتَقَلُوا بِهَا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ دَاخِلَ دَارِ الْإِسْلَامِ , وَمِقْدَارُهَا نِصْفُ الْعُشْرِ , وَتُؤْخَذُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ حِينَ الِانْتِقَالِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ , خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ أَوْجَبُوهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَنْتَقِلُونَ بِهَا . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: ( عُشْرٍ ) .

مَا يُمْنَعُ مِنْهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ (1)

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 2505)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت