( 1 ) جَوَازُ النَّظَرِ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنْ مَعْرُوفٍ أَوْ يَنْهَى عَنْهُ مِنْ مُنْكَرٍ دُونَ التَّوَقُّفِ عَلَى دَعْوَى أَوْ اسْتِعْدَاءٍ .
( 2 ) أَنَّ الْحِسْبَةَ مَوْضُوعَةٌ ; لِلرَّهْبَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى قُوَّةِ السَّلْطَنَةِ الْمُؤَيَّدَةِ بِالْجُنْدِ . وَلِلتَّفْصِيلِ فِي أَحْكَامِ الْحِسْبَةِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ:"حِسْبَةٌ".
8 -عُرِّفَ الْقَضَاءُ بِأَنَّهُ . إنْشَاءُ إلْزَامٍ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ الْمُتَقَارِبَةِ فِيمَا يَقَعُ فِيهِ النِّزَاعُ لِمَصَالِحِ الدُّنْيَا وَعُرِّفَ كَذَلِكَ بِأَنَّهُ: الْإِلْزَامُ فِي الظَّاهِرِ عَلَى صِيغَةٍ مُخْتَصَّةٍ بِأَمْرٍ ظَنَّ لُزُومُهُ فِي الْوَاقِعِ . فَالْقَضَاءُ سَلِطَةٌ تُمَكِّنُ مَنْ تَوَلَّاهَا مِنْ الْإِلْزَامِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ , وَفَصْلِ الْخُصُومَاتِ , وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ بَيْنَ النَّاسِ . وَقَضَاءُ الْقَاضِي مُظْهِرٌ ; لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لَا مُثْبِتٌ لَهُ . وَتَجْتَمِعُ فِي الْقَاضِي صِفَاتٌ ثَلَاثَةٌ: فَهُوَ شَاهِدٌ مِنْ جِهَةِ الْإِثْبَاتِ , وَمُفْتٍ مِنْ جِهَةِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ , وَذُو سُلْطَانٍ مِنْ جِهَةِ الْإِلْزَامِ . وَيَدْخُلُ فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ فَصْلُ الْخُصُومَاتِ , وَاسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ , وَالنَّظَرُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى , وَالْمَجَانِينِ , وَالسُّفَهَاءِ , وَالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ , وَالْمُفْلِسِ , وَالنَّظَرُ فِي الْوُقُوفِ , وَتَنْفِيذُ الْوَصَايَا , وَتَزْوِيجُ اللَّاتِي لَا وَلِيَّ لَهُنَّ ; لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ". وَالْقَاضِي يَنُوبُ عَنْ الْإِمَامِ فِي هَذَا . وَلَيْسَ هُنَاكَ ضَابِطٌ عَامٌّ لِمَا يَدْخُلُ فِي وِلَايَةِ الْقَاضِي