فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 1411

المشركات والكتابيات إلى ما يجوز للمرأة المسلمة إظهاره للأجنبية من جسدها .

وجمهورهم على منع إظهار الزينة لغير المسلمة ، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58234 ، 50794 ، 7254 ، وبإمكانك أن تطلع عليها للمزيد من الفائدة .

وعلى ذلك فالضمير في قوله تعالى: أو نسائهن . عائد على نساء المؤمنين المختصات بصحبتهن ومخالطتهن وخدمتهن، والآية شاملة للنساء المؤمنات سواء كن حرائر أو إماء .

وأما الإماء المشركات فقد جاء فيهن: أو ما ملكت أيمانهن . ولو كن كوافر، قال القرطبي: لا يحل لامرأة مسلمة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها فذلك قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن .

وأما العبيد الذكور فهم كالأجانب على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، ورخص بعضهم في نظر الغلام ( العبد ) الوغد إلى شعر سيدته وكره ذلك بعضهم .

وخلاصة ما ذكرنا من مذهب الجمهور أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها لغير المسلمة إلا أن تكون أمة لها، كما لا يجوز لها أن تبدي زينتها لعبدها غير المحرم لها ولو كان مسلما .

كما ننبه أن الآية الكريمة المذكورة من أمهات آيات الأحكام التي تحتوي على أبحاث طويلة وآراء متشعبة لأهل العلم لا يتسع المقام لذكرها، ويمكنك أن تعود إليها في كتب التفسير وخاصة أحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للجصاص، وتفسير القرطبي، وتفسير ابن عاشور . والله أعلم .

تاريخ الفتوى: ... 14 صفر 1428 / 04-03-2007

السؤال

هل يعطى مساكين أهل الذمة من الزكاة، وهل ثبت عن ابن عباس أنه قال:"إن الفقراء، فقراء المسلمين، والمساكين: فقراء أهل الكتاب"وأن عمر فسر المساكين بزمنى أهل الكتاب، أفيدوني؟ رحمكم الله.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(1) - الشبكة الإسلامية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت