فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 1411

ثَالِثًا - مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ الْأَرْضِ: 10 - وَهُوَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُصَالِحَهُمْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَنَا وَنُقِرُّهَا مَعَهُمْ بِالْخَرَاجِ , فَهَذِهِ الْأَرْضُ تَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ مِلْكِنَا لَهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا . وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يُصَالَحُوا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ وَيُضْرَبَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ يُؤَدُّونَهُ عَنْهَا , وَهَذَا الْخَرَاجُ فِي حُكْمِ الْجِزْيَةِ , مَتَى أَسْلَمُوا سَقَطَ عَنْهُمْ . ج - الْمَالُ الْمَأْخُوذُ بِاتِّفَاقٍ: 11 - مَا يُؤْخَذُ مِنْ فِدْيَةِ الْأُسَارَى غَنِيمَةٌ , لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَسَّمَ فِدَاءَ أُسَارَى بَدْرٍ بَيْنَ الْغَانِمِينَ ; وَلِأَنَّهُ مَالٌ حَصَلَ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ أَشْبَهَ بِالسِّلَاحِ . وَمَا أَهْدَاهُ الْكُفَّارُ لِبَعْضِ الْغَانِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ غَنِيمَةٌ لِلْجَيْشِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ فُعِلَ خَوْفًا مِنْ الْجَيْشِ , فَيَكُونُ غَنِيمَةً , كَمَا لَوْ أَخَذَهُ بِغَيْرِهَا , فَلَوْ كَانَتْ الْهَدِيَّةُ بِدَارِنَا فَهِيَ لِمَنْ أُهْدِيَتْ إلَيْهِ . ( ر: مُصْطَلَحُ أَسْرَى ف 23 - 24 ) .

( أَصْحَابُ الرَّضْخِ )(1):

28 -الْأَصْلُ أَنَّ مَنْ يَلْزَمُهُ الْقِتَالُ وَشَارَكَ فِيهِ يُسْهَمُ لَهُ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ , وَأَنَّ مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْقِتَالُ فِي غَيْرِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ لَا يُسْهَمُ لَهُ إلَّا أَنَّهُ يَرْضَخُ لَهُ حَسَبَ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ تَحْرِيضًا عَلَى الْقِتَالِ , مَعَ إظْهَارِ انْحِطَاطِ رُتْبَتِهِ .

(1) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 7859) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 11421)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت