1 -الْفَقِيرُ فِي اللُّغَةِ ضِدُّ الْغَنِيِّ , وَهُوَ مَنْ قَلَّ مَالُهُ , وَالْفَقْرُ ضِدُّ الْغِنَى . وَفِي الِاصْطِلَاحِ عَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ: مَنْ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ , أَوْ يَجِدُ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ مَالٍ أَوْ كَسْبٍ لَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ . وَعَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ: بِأَنَّهُ مَنْ يَمْلِكُ دُونَ نِصَابٍ , مِنْ الْمَالِ النَّامِي , أَوْ قَدْرَ نِصَابٍ غَيْرِ نَامٍ مُسْتَغْرَقٍ فِي حَاجَتِهِ . وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ: بِأَنَّهُ مَنْ يَمْلِكُ شَيْئًا لَا يَكْفِيهِ قُوتَ عَامِهِ .
الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمِسْكِينُ: 2 - الْمِسْكِينُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَالْمَالِكِيَّةِ: مَنْ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا , وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسْبٍ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ , وَقَالَ قَوْمٌ: إنَّ الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ صِنْفٌ وَاحِدٌ . وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: مَنْ يَجِدُ مُعْظَمَ الْكِفَايَةِ أَوْ نِصْفَهَا مِنْ كَسْبٍ أَوْ غَيْرِهِ . وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنْ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ اسْمٌ يُنْبِئُ عَنْ الْحَاجَةِ , وَأَنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَقِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ:
الْفَقِيرُ الَّذِي تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ:
3 -يُشْتَرَطُ فِي الْفَقِيرِ الَّذِي تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ الشُّرُوطُ الْآتِيَةُ: