ولو كان الذين ظهروا عليهم من أهل الحرب... مرّوا بِهم على منعةٍ للمسلمين في دار الحرب كان عليهم القيام بنصرتِهم، وتخليصهم من أيديهم، كما في حقّ أهل الذمّة.
ب- حرمة أموالهم ودمائهم:
انظر: حرمة أموال ودماء أهل الذمة.
تفسير القرآن العظيم (2/321) .
الجامع لأحكام القرآن (9/352) .
تفسير القرآن العظيم (2/403) .
الجامع لأحكام القرآن (18/201) .
البخاري في الجزية، باب إثم الغادر للبر والفاجر (3187) ، ومسلم في الجهاد والسير، باب تحريم الغدر (1736) ، واللفظ له.
انظر: البخاري في الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة في الحرب (2734) .
جامع البيان (10/26-27) .
أبو داود في الجهاد، باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه (2759) ، والترمذي في السير، باب ما جاء في الغدر (1580) واللفظ له، وقال:"هذا حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1285) .
أحمد (1/384) ، وأبو داود في الجهاد، باب في الرسل (2762) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2400) .
شرح السنة (11/166-167) .
مسلم في الجهاد، باب الوفاء بالعهد (1787) .
زاد المعاد (3/88) .
البخاري في الجهاد والسير، باب قتل النساء والصبيان (3015) ، ومسلم في الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان (1744) .
أبو داود في الجهاد، باب في قتل النساء (2669) ، وصححه الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (2324) . قال الزمخشريّ:"العسيف: الأجير" (الفائق 2/7) .
السيل الجرار (4/532) .
جامع البيان (12/155) .
تفسير القرآن العظيم (3/479) .
المغني (10/567) .
مغني المحتاج (4/242) .
انظر: مغني المحتاج (4/242) .
الأحكام السلطانية (143) .
انظر: مغني المحتاج (4/253) .
البخاري في الجزية، باب إثم من قتل معاهدًا (3166) .
فتح الباري (12/259) .
الجامع لأحكام القرآن (2/246) .
أنوار التنْزيل (2/297) .
أحكام القرآن (2/18) .