فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 1411

التَّعْرِيفُ: 1 - الِاسْتِئْمَانُ فِي اللُّغَةِ: طَلَبُ الْأَمَانِ . يُقَالُ: اسْتَأْمَنَهُ: طَلَبَ مِنْهُ الْأَمَانَ , وَاسْتَأْمَنَ إلَيْهِ: دَخَلَ فِي أَمَانِهِ , وَقَدْ أَمَّنَهُ وَآمَنَهُ . وَفِي الِاصْطِلَاحِ: دُخُولُ دَارِ الْغَيْرِ ( أَيْ إقْلِيمِهِ ) بِأَمَانٍ , مُسْلِمًا كَانَ الدَّاخِلُ أَوْ حَرْبِيًّا . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الْعَهْدُ: 2 - الْأَصْلُ فِي مَعْنَاهُ: حِفْظُ الشَّيْءِ وَمُرَاعَاتُهُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ , ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْمُوثَقِ الَّذِي يَلْزَمُ مُرَاعَاتُهُ . فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَهْدِ وَالِاسْتِئْمَانِ: أَنَّ الْعَهْدَ أَعَمُّ مِنْ الِاسْتِئْمَانِ . ب - الذِّمَّةُ: 3 - مِنْ مَعَانِي الذِّمَّةِ فِي اللُّغَةِ: الْعَهْدُ , وَالْأَمَانُ , وَالضَّمَانُ . وَمِنْ مَعَانِيهَا فِي الِاصْطِلَاحِ: إقْرَارُ بَعْضِ الْكُفَّارِ عَلَى كُفْرِهِمْ , بِشَرْطِ بَذْلِ الْجِزْيَةِ , وَالْتِزَامِ أَحْكَامِ الْمِلَّةِ . فَالْفَرْقُ بَيْنَ الذِّمَّةِ وَالِاسْتِئْمَانِ , أَنَّ عَقْدَ الِاسْتِئْمَانِ مُؤَقَّتٌ , وَعَقْدَ الذِّمَّةِ مُؤَبَّدٌ فِي الْأَصْلِ . ج - الِاسْتِجَارَةُ: 4 - الِاسْتِجَارَةُ مِنْ مَعَانِيهَا لُغَةً: طَلَبُ شَخْصٍ مِنْ آخَرَ أَنْ يَحْفَظَهُ وَيَحْمِيَهُ . وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ عَنْ ذَلِكَ . فَالِاسْتِجَارَةُ أَعَمُّ ; لِأَنَّهَا تَشْمَلُ كُلَّ أَحْوَالِ طَلَبِ الْحِمَايَةِ , بِخِلَافِ الِاسْتِئْمَانِ , فَإِنَّهُ فِي دُخُولِ دَارِ الْإِسْلَامِ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ وَعَكْسِهِ . ( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) : 5 - اسْتِئْمَانُ رَايَةٍ أَوْ عَلَامَةٍ تَدُلُّ عَلَى الْأَمَانِ - جَائِزٌ بِشُرُوطٍ وَتَفْصِيلَاتٍ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: ( مُسْتَأْمَنٌ ) فَإِذَا تَمَّ ذَلِكَ حُرِّمَتْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت