فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 1411

وَالْمُحَاقَلَةِ , لِنَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمَا , وَلِشُبْهَةِ الرِّبَا فِيهِمَا . وَلَوْ بَاعَ عَلَى أَنْ يُقْرِضَ الْمُشْتَرِيَ دَرَاهِمَ أَوْ ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَخِيطَهُ الْبَائِعُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ , { لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ } , وَهَذَا شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُلَائِمُهُ , وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ . وَالْبَيْعُ إلَى النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ وَصَوْمِ النَّصَارَى وَفِطْرِ الْيَهُودِ إذَا جَهِلَ الْمُتَبَايِعَانِ ذَلِكَ فَاسِدٌ , وَكَذَلِكَ الْبَيْعُ إلَى الْحَصَادِ وَالْقِطَافِ وَالدِّيَاسِ وَقُدُومِ الْحَاجِّ لِجَهَالَةِ الْأَجَلِ , وَهِيَ تَقْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ , وَإِنْ أَسْقَطَ الْأَجَلَ قَبْلَ حُلُولِهِ جَازَ الْبَيْعُ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ , خِلَافًا لِزُفَرَ حَيْثُ قَالَ: الْفَاسِدُ لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت