فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 1411

لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُمْ مِنْ الزَّكَاةِ . نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ لِحَدِيثِ: { إنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ } وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إعْطَاءَهُمْ مَعَ الْعَامِلِينَ إنْ عَمِلُوا عَلَى الزَّكَاةِ . وَيُسْتَثْنَى الْمُؤَلَّفُ قَلْبُهُ أَيْضًا عَلَى التَّفْصِيلِ وَالْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ فِي مَوْضِعِهِ . وَيَشْمَلُ الْكَافِرُ هُنَا الْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ وَالْمُرْتَدَّ , وَمَنْ كَانَ مُتَسَمِّيًا بِالْإِسْلَامِ وَأَتَى بِمُكَفِّرٍ نَحْوِ الِاسْتِخْفَافِ بِالْقُرْآنِ , أَوْ سَبِّ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ , أَوْ دِينِ الْإِسْلَامِ , فَهُوَ كَافِرٌ لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ مِنْ الزَّكَاةِ اتِّفَاقًا , وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: ( رِدَّةٌ ) .

5 -أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْلُ مُسْلِمًا (1) :

(1) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 8324)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت