ج - ( الذِّمَّةُ ) : 4 - الذِّمَّةُ فِي اللُّغَةِ: الْعَهْدُ وَالْأَمَانُ . وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ: الْتِزَامُ تَقْرِيرِ الْكُفَّارِ فِي دِيَارِنَا وَحِمَايَتِهِمْ , وَالذَّبِّ عَنْهُمْ , بِبَذْلِ الْجِزْيَةِ .
د - الْمُعَاهَدَةُ: 5 - وَهِيَ الْمُعَاقَدَةُ وَالْمُحَالَفَةُ . وَالْمُعَاهَدُ: مَنْ كَانَ بَيْنَك وَبَيْنَهُ عَهْدٌ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ أَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْكُفَّارِ إذَا صُولِحُوا عَلَى تَرْكِ الْحَرْبِ مُدَّةً مَا .
و - الْمُوَادَعَةُ: 6 - وَهِيَ الْمُصَالَحَةُ وَالْمُسَالَمَةُ عَلَى تَرْكِ الْحَرْبِ وَالْأَذَى , وَحَقِيقَةُ الْمُوَادَعَةِ الْمُتَارَكَةُ , أَيْ يَدَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا هُوَ فِيهِ .
( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) : أَوَّلًا: السِّلْمُ بِمَعْنَى الْإِسْلَامِ:
7 -السِّلْمُ الْمُطْلَقُ الَّذِي يَكُونُ بِأَصْلِ الْمِلَّةِ . غَيْرُ نَاشِئٍ عَنْ عَقْدٍ , وَلَا يَكُونُ إلَّا لِلْمُسْلِمِ بِأَصْلِ النَّشْأَةِ , أَوْ بِالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ . ( ر: إسْلَامٌ )
.ثَانِيًا: السِّلْمُ بِمَعْنَى الْمُصَالَحَةِ:
8 -وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ عَقْدًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْكُفَّارِ وَيَتَنَوَّعُ إلَى أَنْوَاعٍ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ: مَا كَانَ مُؤَبَّدًا . وَهُوَ عَقْدُ الذِّمَّةِ . وَالْمَقْصُودُ بِهِ: إقْرَارُ بَعْضِ الْكُفَّارِ عَلَى كُفْرِهِمْ فِي دِيَارِ الْإِسْلَامِ بِشَرْطِ بَذْلِ الْجِزْيَةِ , وَالْتِزَامِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ . وَلِتَفْصِيلِ ذَلِكَ اُنْظُرْ: ( أَهْلُ الذِّمَّةِ - الْمَوْسُوعَةُ 7 120 - 139 - جِزْيَةُ الْمَوْسُوعَةِ 15 149 , 207 )