فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 1411

( وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ ) :

30 -يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ , وَابْنُ حَبِيبٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ , أَنَّ وَقْتَ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ عِنْدَ دُخُولِهِ دَارَ الْإِسْلَامِ , وَبِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ عِنْدَ مُرُورِهِ بِعَاشِرِ الْإِقْلِيمِ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ , سَوَاءٌ بَاعَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ بِضَاعَةٍ أَوْ لَمْ يَبِعْ ; لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُمْ لَهُ حَقُّ الْوُصُولِ وَالْحِمَايَةِ مِنْ اللُّصُوصِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ . وَذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ إلَى أَنَّ وَقْتَ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ الَّذِي يَنْتَقِلُ بِبِضَاعَتِهِ مِنْ أُفُقٍ إلَى آخَرَ عِنْدَ بَيْعِ مَا بِيَدِهِ مِنْ بِضَاعَةٍ , فَإِذَا لَمْ يَبِعْ شَيْئًا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ ; لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ لِحَقِّ الِانْتِفَاعِ , أَمَّا الْحَرْبِيُّ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ عِنْدَ دُخُولِهِ دَارَ الْإِسْلَام . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ تَحْدِيدَ وَقْتِ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ شَرْطِ الْإِمَامِ , فَإِنْ اشْتَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْبِضَاعَةِ , أَوْ عِنْدَ الدُّخُولِ كَانَ الْوَقْتُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ عِنْدَ دُخُولِ دَارِ الْإِسْلَامِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ عِنْدَ مُرُورِهِ بِالْعَاشِرِ سَوَاءٌ بَاعَ أَوْ لَمْ يَبِعْ , وَإِنْ اشْتَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَمَنِ مَا بَاعُوهُ كَانَ وَقْتُ الِاسْتِيفَاءِ بَعْدَ أَنْ يَبِيعُوا الْبِضَاعَةَ فَإِنْ كَسَدَتْ وَلَمْ يَبِيعُوا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الثَّمَنُ .

مَنْ لَهُ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت