وفي روايةٍ عن أحمد: أنّه زكاة , جزم به الخرقي , وإن تصدّق به على المساكين أجزأه لأنّ عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه أمر صاحب الكنز أن يتصدّق به على المساكين . وإذا كان الخمس زكاةً فلا تجب على من ليس من أهلها .
ب - ملكيّة الأخماس الأربعة:
11 -يملك واجد الكنز ما يبقى منه بعد صرف الخمس بالشروط التّالية:
أوّلًا: أن يكون الواجد مسلمًا أو ذمّيًا , فإن كان حربيًا اشترط سبق إذن الإمام له بالعمل في التّنقيب عن الكنوز , ويتقيّد حقه في الكنز باتّفاقه مع الإمام , وقد نصّ فقهاء المذهب الحنفيّ على أنّ الحربيّ إذا عمل في المفاوز بإذن الإمام على شرطٍ فله المشروط .
ثانيًا: أن يكون الكنز من دفين الجاهليّة لم يدخل في ملك مسلمٍ ولا ذمّيٍّ وإلا أخذ الكنز حكم اللقطة
ثالثًا: أن يوجد الكنز في أرضٍ غير مملوكةٍ لأحدٍ كالجبال والمفاوز والطرق المهجورة الّتي لا يأتيها المسلمون ولا أهل الذّمّة .
ونصّ الشّافعيّة على أنّ الواجد يملك الرّكاز , لأنّه كسب له فيملكه بالاكتساب , وإذا ملكه وجبت الزّكاة فيه وهي الخمس لأنّه من أهلها .
ج - ملكيّة الكنز الموجود في أرضٍ مملوكةٍ لغير معيّنٍ: