فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 1411

ولا يشترط إذن الإمام في التّنقيب عن الكنوز والمعادن ليأخذ الواجد حقّه عند الأحناف , ففي السّير: أنّه إن أصاب الذّمّي أو العبد أو المكاتب أو الصّبي أو المرأة معدنًا في دار الإسلام أو ركازًا خمّس ما أصاب , وكانت البقيّة لمن أصابه , إن كان ذلك بغير إذن الإمام , لأنّ هؤلاء يثبت لهم في الغنيمة حق وإن أصابوها بغير إذن الإمام , فإنّهم لو غزوا مع عسكرٍ من المسلمين بغير إذن الإمام رضخ لهم من الغنيمة , فكذلك ثبت لهم حق فيما أصابوا في دار الإسلام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت