1-وروى ابن عدى عن عمر بن الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم"لا تبنى كنيسة في الإسلام و لا يجدد ما خرب منها".
2-وروى البيهقى عن ابن عباس قال: كل مصر مصَّره المسلمون لاتبنى فيه بيعة و لا كنيسة و لا يضرب فيه ناقوس و لا يباع فيه لحم خنزير. وهو ضعيف .
3-أخرج البيهقى: كتب إلينا عمر: أدبوا الخيل ، ولا يرفع بين ظهرانيكم الصليب ولاتجاوركم الخنازير. وسنده ضعيف .
4-جاء في كتاب"الإقناع"للخطيب وحاشية عوض عليه (ج 2 ص 265، 66 2) فى فقه الشافعية: أنه يمنع أهل الذمة من إحداث كنيسة وبيعة وصومعة للرهبان في بلد أحدثنا5 كبغداد والقاهرة [المسماة بمصر الاَن ] أو أسلم أهله عليه كالمدينة الشريفة واليمن ، لما روى أنه صلى الله عليه و سلم قال"لا تبنى كنيسة في الإسلام"ولأن إحداث ذلك معصية، فلا يجوز في دار الإسلام . فإن بنوا ذلك هدم ، سواء شرط عليهم أم لا .
ولا يحدثون ذلك في بلدة فتحت عنوة كمصر [ وهى مصر القديمة ] وأصبهان ، لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء، فيمتنع جعلها كنيسة، وكما لا يجوز إحداثها لا تجوز إعادتها إذا انهدمت ، ولا يقرُّون على كنيسة كانت فيه [ أى فيما فتح عنوة ] لما مر .
ولو فتحنا البلد صلحا كبيت المقدس بشرط كون الأرض لنا وشرط إسكانهم فيها بخراج أو إبقاء الكنائس أو إحداثها جاز، لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم فعلى بعضه أولى، فلو أطلق الصلح ولم يذكر فيه إبقاء الكنائس ولا عدمه فالأصح المنع من إبقائها ، فيهدم ما فيها من الكنائس ، لأن إطلاق اللفظ يقتض صيرورة جميع البلد لنا .
أو بشرط الأرض لهم ويؤدون خراجها قررت كنائسهم ، لأنها ملكهم ولهم الإحداث في الأصح .