فهرس الكتاب

الصفحة 13241 من 14758

أي: أنا بالخيار، أقضي ثمانية، أم عشرة {فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ والله على مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [القصص: 28] .

وقد أخذ العلماء حُكْمًا جديدًا من هذه الآية، وهو أن المطلوب عند عقد الزواج تسمية المهر، ولا يشترط قبضه عند العقد، فلَك أنْ تُؤجله كله وتجعله مُؤخّرًا، او تُؤجل بعضه، وتدفع بعضه.

والمهر ثمن بُضْع المرأة، بحيث إذا ماتت ذهب إلى تركتها، وإذا مات الزوج يُؤخَذ من تركته، بدليل أن شعيبًا عليه السلام استأجر موسى ثماني أو عشر سنين، وجعلها مهرًا لابنته.

ونلحظ أن السياق هنا لم يذكر شيئًا عن الطعام، مع أن موسى عليه السلام كان جائعًا ودعا ربه: {رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} [القصص: 24] .

لكن يروي أهل السير أن شعيبًا عليه السلام قدّم لموسى طعامًا، وطلب منه أن يأكل، فقال: أستغفر الله، يعني: أنْ آكل من طعام. كأنه مقابل ما سقى للبنتين الغنم؛ لذلك قال: إنَّا أهل بيت لا نبيع عمل الآخرة بملء الأرض ذهبًا، فقال شعيب: كُلْ، فإنَّا أهل بيت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت