فهرس الكتاب

الصفحة 13909 من 14758

فلماذا في حالة موت الوالد عن هؤلاء البنات، وليس لهُنَّ ميراث يَعُدْن على العم أو ابن العم بالنفقة ويقاضونه في المحاكم، فلماذا نحرمهم حقوقهم ونطالب نحن بحقوقنا، فهذا نوع من التغفيل.

لماذا لا نعطي العم أو ابن العم وهو الذي سيحمي البنات ويسهر على راحتهن، ويقف بجوارهن حال شدتهن؟

إيَّاك - إذن - أنْ تُدخِل الأقارب في الزكاة، أو تربط مساعدتهم بالقدرة؛ لأن لهم عليك حقًا حال رخائك وحال شدتك.

ويكفي أن الحق سبحانه خصَّهم بقوله {ذَا القربى ... } [الروم: 38] ولم يقُلْ: ذا المسكنة، أو ذا السبيل، وكلمة (ذو) بمعنى صاحب، تدل على المصاحبة الدائمة والملازمة، فلا نقول: فلان ذو علم لمن علم قضية أو قضيتين، إنما لمن اتصف بالعلم الوسع وتمكَّن منه، كذلك لا نقول فلان ذو خلق إلا إذا كان الخُلُق صفة ملازمة له لا تنفك عنه.

ومن ذلك نقول: ذو القربى يعني ملاصقًا لك لا ينفك عنك، فيجب أنْ تراعي حقَّه عليك، فتجعل له نصيبًا، حتى إنْ لم تكُنْ تملك نصابًا، وكذلك للمسكين وابن السبيل؛ لأن الله ذكرهم معًا في غير بند الزكاة، فدلَّ ذلك على أن لهم حقًا غير الزكاة الواجبة.

ونلحظ أن القرآن رتَّبهم حسب الأهمية والحاجة، فأولهم القريب لقرابته الثابتة منك، ثم المسكين وهو متوطن معروف لك، ثم ابن السبيل العابر الذي تراه يومًا ولا تراه بعد ذلك، فهو حسب موضعه من الحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت