فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 4800

هنا ليس عدة هنا إبقاء وإكرام إذا رجل قال يا جماعة أنا سأموت زوجتي خلوها عندكم في البيت لا تخرجوها من البيت وأنا أوصي لها بمبلغ مائة ألف درهم تبقى سنة كاملة عندكم فالله قال (فَإِنْ خَرَجْنَ) ما قال فإذا (فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) الفرق واضح هناك البقاء واجب وانتهاء العدة بالمائة مائة سيحصل بعد أربعة أشهر وعشرة أيام بالمائة مائة ، في هذه الأربعة شهور هي بالضبط مقيمة على حدود قوية ومتفق عليها، كل تصرفات المرأة في العدة هذه كلها متفق عليها هذه (فإذا) وحينئذٍ المعروف المعروف لكل الناس كل الناس تعرف ما هي واجبات المرأة الأرملة بالمعروف الذي تعرفونه أنتم هذه الألف واللام .هناك لا انتهت العدة وستبقى في البيت لأن الزوج وصى أن تبقى في بيت تخرج أو لا تخرج هي حرة ، تتزين أو لا تتزين هي حرة ، يعني قضية كلها اختيارية وقضية عائلية تبقى أو لا تبقى ، تعطوها أو لا تعطوها ليست قضية كبيرة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت