( سُئِلَ ) عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَحْدَثُوا مَكَانًا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ لِصَلَاتِهِمْ هَلْ يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِمَنْعِهِمْ مِنْهُ فَإِذَا صَلَّى سُكَّانُ الْبُيُوتِ فِيهَا هَلْ يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا كَمَا لَا يُمْنَعُونَ مِنْ صَلَاتِهِمْ فِي كَنَائِسِهِمْ أَوْ بِيَعِهِمْ الَّتِي كَانُوا يُقَرُّونَ عَلَيْهَا ؟
( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ إحْدَاثِهِمْ مَكَانًا لِاجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ لِصَلَاتِهِمْ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا صَالَحَ نَصَارَى الشَّامِ كَتَبَ إلَيْهِمْ أَنْ لَا يَبْنُوا فِي بِلَادِهِمْ وَلَا فِيمَا حَوْلَهَا دَيْرًا وَلَا كَنِيسَةً وَلَا صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يَبْنِيَ فِيهِ بِيعَةً وَمَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فَحَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِهِ ا هـ .