وَفِي الْمَأْخُوذِ عَلَى صُورَةِ السَّرِقَةِ وَالِاخْتِلَاسِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ الْآخِذُ قَالَ الشَّيْخَانِ وَلْيَكُنْ هَذَا الْوَجْهُ مَخْصُوصًا بِمَا إذَا دَخَلَ وَاحِدٌ أَوْ نَفَرٌ يَسِيرٌ دَارَ الْحَرْبِ وَأَخَذُوا فَأَمَّا إذَا أَخَذَ بَعْضُ الْجَيْشِ بِسَرِقَةٍ وَاخْتِلَاسٍ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ غُلُولًا ثُمَّ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ أَنَّهَا تُخَمَّسُ فَخُمُسُهَا لِخَمْسَةٍ أَحَدُهَا الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ كَسَدِّ الثُّغُورِ وَعِمَارَةِ الْحُصُونِ وَالْقَنَاطِرِ وَالْمَسَاجِدِ وَأَرْزَاقِ الْقُضَاةِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ كُلِّ ذِي نَفْعٍ عَامٍّ يَعُودُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ وَالْأَهَمُّ مُطْلَقًا هُوَ سَدُّ الثُّغُورِ وَالثَّانِي بَنُو هَاشِمٍ وَالْمُطَّلَبِ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ كَالْإِرْثِ وَيَعُمُّهُمْ وُجُوبًا إلَّا إنْ قَلَّ بِحَيْثُ لَا يَسُدُّ مَسَدًّا بِالتَّوْزِيعِ فَيُقَدِّمَ الْأَحْوَجَ فَالْأَحْوَجِ وَيَخُصُّ أَهْلَ كُلِّ نَاحِيَةٍ بِمَا فِيهَا .