قِسْمَتَهُ عَلَى مُسْتَحَقِّيهِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَيْضًا أَنَّ اسْتِحْقَاقَ أَهْلِ الْخُمُسِ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَسَعُ أَحَدًا مُخَالَفَةُ ذَلِكَ .
وَأَنَّ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ فِي الْمَرَاكِبِ الْمَذْكُورَةِ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ لَا يَخْتَصُّ بِهِ الْآخِذُونَ بَلْ يَكُونُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لَهُمْ وَخُمُسُهُ لِلْخَمْسَةِ السَّابِقِينَ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ الْمَوْجُودَةَ فِيهِ تَكُونُ رَقِيقَةً فَيَكُونُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِلْغَانِمِينَ وَخُمُسُهَا لِلْخَمْسَةِ الْمَذْكُورِينَ وَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا مَا دَامَتْ كَذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ مُلَّاكِهَا مَنْ لَا يُمْكِنُ إذْنُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْتَقَلَتْ إلَى مِلْكِ أَحَدٍ مِنْ الْغَانِمِينَ فَإِنَّهُ هُوَ أَوْ وَلِيُّهُ يُزَوِّجُهَا أَوْ إلَى بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُزَوِّجُهَا وَأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ السَّابِقِ وَمِنْهُ الْقَاضِي إنْ شَمِلَتْ تَوْلِيَتُهُ ذَلِكَ نَصًّا أَوْ عُرْفًا كَأَنْ يُقَالُ لَهُ عَلَى عَادَةِ مَنْ تَقَدَّمَهُ وَتَكُونُ عَادَةُ مَنْ تَقَدَّمَهُ النَّظَرَ فِي أَمْرِ الْغَنَائِمِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَاعْلَمْ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْإِيجَافِ فِيمَا مَرَّ إنَّمَا سَلَكُوهُ تَبَرُّكًا بِلَفْظِ الْآيَةِ وَإِلَّا فَمَفْهُومُهُ وَمَنْطُوقُهُ غَيْرُ مُرَادٍ إذْ لَوْ جَلَوْا عَنْ مَالٍ خَوْفًا بِسَبَبِ حُصُولِ خَيْلِنَا وَرِكَابِنَا وَضَرْبِ مُعَسْكَرِنَا بِدَارِهِمْ كَانَ فَيْئًا لَا غَنِيمَةً مَعَ وُجُودِ الْإِيجَافِ وَلَا فَرْقَ فِيمَا مَرَّ بَيْنَ مَنْ عَلَيْهِ جِهَادٌ وَغَيْرُهُ